(٢) الاجتهاد يكون للعارف بأدلة القبلة، فيجتهد لكل صلاة، أما الذي لا يعرف علامات القبلة ومثله الأعمى، فإنه يقلد وجوبا عارفاً بأدلتها، فإن كان العارفون أكثر من واحد واختلفوا فيلزمه أن يتبع الأوثق عنده.
(تتمة) قوله: في سفر: يدل على أن الاجتهاد في البلد ممنوع، فلا بد أن ينظر إلى محاريب المسلمين، أو يسأل أهلَ البلد. ولو اجتهد أو أخبره ثقة وأخطأ أعاد كل الصلوات. (٣) أي: لو صلى العارف بأدلة القبلة بلا اجتهاد مع قدرته عليه أعاد وجوبا سواء أخطأ أو أصاب، وكذا لو صلى غير المجتهد بلا تقليدِ عالمٍ بأدلة القبلة مع قدرته على تقليده أعاد الصلاة وجوبا أخطأ أو أصاب. (٤) النية: القصد، وشرعاً: عزم القلب على فعل الشيء تقرباً إلى الله تعالى. ومحلها: القلب وجوبا. وشروطها: الإسلام والعقل والتمييز، وفي الكشاف: (وكيفيتها: الاعتقاد في القلب، قال في الاختيارات: النية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة). وزمنُها: أولُ العبادة أو قبيلها بيسير في الوقت، إلا الصيام فيصح أن ينويه بعد الغروب مع أنه يبدأ من الفجر الثاني.