الخوف، إذ فيها أعمال منافية للصلاة، ارتكبت من أجل الجماعة، ولم يرخص بترك الجماعة في هذه الشدة، ولا يعمل ذلك لأجل فرض الكفاية، ولا للسنة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم وهو أعمى في ترك الجماعة، ولو كانت فرض كفاية، أو سنة لرخص له.
المذهب الثالث: أنها فرض كفاية، وهو مذهب جمهور المتقدمين من الشافعية، وبه قال كثير من الحنفية والمالكية.
المذهب الرابع: أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور عند الآخرين، وقد أجابوا عن ظاهر الحديث بعدة أجوبة، أهمها:
١ - أن الحديث نفسه يدل على عدم الوجوب، لكونه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، ولو كانت فرض عين لنفذ ما هم به. فتركه التحريق بعد التهديد دليل عدم الفرضية.
٢ - لو كانت فرضا لقال صلى الله عليه وسلم للذين صليا في رحالهما من غير جماعة: أعيدا صلاتكما، أو أنتما آثمان، لكنه قال "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، فإنها لكما نافلة".
٣ - قال الباجي: إن الحديث ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة.
٤ - قال بعضهم: إن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة.
٥ - قال بعضهم: إن فرضية الجماعة كان في أول الإسلام، لأجل سد الباب على المنافقين، ثم نسخ.
٦ - إن المراد بالصلاة صلاة الجمعة خاصة.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
١ - أخذ منه بعضهم أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية.