للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - أن الإمام إذا عرض له شغل استخلف من يصلي بالناس.

٣ - وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر.

٤ - تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى.

٥ - وجواز أخذ أهل الجرائم على غرة.

٦ - استدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها ورد بأن التهديد بالتحريق لا يلزم منه حصول القتل، لا دائما ولا غالبا.

٧ - وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة، لإخراج من يستخفى في بيته ويتركها.

٨ - استدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل.

٣٤ - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام".

<<  <  ج: ص:  >  >>