٢ - أن الإمام إذا عرض له شغل استخلف من يصلي بالناس.
٣ - وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر.
٤ - تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى.
٥ - وجواز أخذ أهل الجرائم على غرة.
٦ - استدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها ورد بأن التهديد بالتحريق لا يلزم منه حصول القتل، لا دائما ولا غالبا.
٧ - وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة، لإخراج من يستخفى في بيته ويتركها.
٨ - استدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل.
٣٤ - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام".