بمعنى لا ينبغي، فيصبح التقدير: لا ينبغي أن لا يخشى، ونفي النفي إثبات فالمعنى ينبغي أن يخشى.
(إذا رفع رأسه قبل الإمام) في الركوع أو السجود.
(أن يجعل الله رأسه رأس حمار .... ) في رواية "أن يجعل الله وجهه وجه حمار" ولا تعارض بينهما، فالصورة تطلق على الوجه، والوجه في الرأس والحديث يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، لكن يحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازا، فإن الحمار موصوف بالبلادة. بهذا قيل، والتحقيق ما قاله بعضهم من أنه يصح أن يكون التهديد بتحويل الصورة وتغييرها على سبيل الحقيقة في الدنيا، فإن قيل: إن هذا مسخ، وهو لا يجوز في هذه الأمة؟ وإن هذا التحويل لم يقع مع كثرة المخالفين؟ قلنا: لا يلزم من التهديد بالشيء وقوعه وكل ما دل عليه أن فاعله يكون متعرضا لذلك، وهذا أنسب من المجاز، لأن التهديد بالبلادة لا يتناسب مع هذا الفعل، لأن فاعله بليد فلا يهدد بالبلادة، ثم إن ألفاظ الحديث في رواياته المختلفة ظاهرة في الحقيقة، بعيدة عن المجاز، إذ من ألفاظه "أن يحول الله رأسه".
نعم قيل: إن هذا الجعل في الآخرة لا في الدنيا، وعلى هذا القول لا مجاز والتحويل حقيقة، ولا مجال للمجاز.
-[فقه الحديث]-
قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد بالمسخ، وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في المجموع شرح المهذب.
ومع القول بالتحريم، الجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته.
وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية عنه، وبه قال أهل الظاهر.
قال في المغني: عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام