صلاة لهذا الحديث قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب.
وظاهر كلام القرطبي يقتضي كراهة الرفع قبل الإمام لا تحريمه، إذ قال: من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم. لكن الجمهور على الحرمة.
وقد شرح الإمام النووي كيفية المتابعة وعدم السبق في كتابه المجموع شرحا وافيا، نقتطف منه قوله:
قال أصحابنا: يجب على المأموم متابعة الإمام، ويحرم عليه أن يتقدمه بشيء من الأفعال، والمتابعة أن يجري على إثر الإمام بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخرا عن ابتداء الإمام، ومقدما على فراغه منه، فلو خالفه في المتابعة، بأن قارنه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابنا وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة تنعقد، كما لو قارنه في الركوع، وإن قارنه في السلام فوجهان، قيل: تبطل، والصحيح الكراهة. وفيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام لا تبطل مع مقارنة الأفعال، لكن يكره وقال الرافعي: تفوت به فضيلة الجماعة. هذا في المقارنة أما التقدم على الإمام بركن كامل كأن يركع، ثم يرفع، قبل أن يركع إمامه فيبطل الصلاة إن كان عامدا عالما بالتحريم، ولا تبطل إن كان ساهيا، أو جاهلا، أو لم يعلم بحركة الإمام لبعده عنه. أما إن كان الركن غير كامل، كأن ركع قبل الإمام فلم يرفع رأسه حتى ركع الإمام، أو رفع رأسه قبل الإمام، فلم يهو حتى رفع الإمام رأسه لم تبطل صلاته، ولكن هل يعود فورا لحال الإمام؟ أو ينتظر؟ قبل: يستحب له العود، وقيل: يلزمه العود، وقيل: يحرم عليه العود، وأما سبق الإمام بأقوال غير تكبيرة الإحرام، فإنه لا يبطل الصلاة، ولا تضر هذه المخالفة والأفضل أن يعيد القراءة مع قراءة الإمام أو بعده.
أما تأخر المأموم عن إمامه بركن واحد، فإنه يبطل الصلاة، فإن تخلف بركنين بطلت، لمنافاته المتابعة، انتهى بتصرف.