لخاطرهم ثم هي وفاء للمتوفي وشفاعة له والصلاة على الميت وتشييعه إلى قبره ودفنه ثلاثتها اتباع للجنازة نعم روى البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت:"نهينا عن اتباع الجنائز" فخصص حديثها حديث الباب وجعل الأمر فيه للرجال والجمهور على أن نهي النساء عن اتباع الجنائز للتنزيه إذا أمنت الفتنة
أما اتباع الرجال لجنازة ففرض كفاية وكل ما كان فرض كفاية كان مستحبا للجميع وهذا مراد الحديث "اتباع الجنازة أفضل النوافل" رواه سعيد بن منصور عن طريق مجاهد
واختلف الفقهاء في وضع المشيعين هل الأفضل مشيهم خلف الجنازة للاعتبار بها والاتعاظ؟ وهو حقيقة معنى الاتباع حسا؟ أو المشي أمامها لأنهم شفعاء ومقام الشفيع مقدم؟ والمراد من الاتباع الاتباع المعنوي بمعنى المصاحبة؟ أو الأمر على التوسعة كما قال أنس بن مالك حين سئل عن المشي في الجنازة فقال: أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها إنما أنتم مشيعون؟ أميل إلى هذا الأخير وإلى عدم الالتزام بمكان معين للتيسير وعدم المشقة بشرط القرب من الجنازة ما أمكن وستأتي بقية لهذه المسألة عند شرح الحديث رقم ١٩
٢ - وعيادة المريض واجبة وجوبا كفائيا قال النووي في المجموع وسواء الرحم وغيره وسواء الصديق والعدو وسواء من يعرفه ومن لا يعرفه لعموم الأخبار قال والظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي قال: وفي استحباب عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور إذا لم تكن قرابة ولم يكن رجاء توبة نظر فإنا مأمورون بمهاجرتهم اهـ وشرعت عيادة النساء للنساء وللمحارم كما شرعت عيادة الرجال للمحارم من النساء مع الأمن والحيطة الشرعية
وفي صحيح مسلم في فضل عيادة المريض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع "أي في