للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة وتصلى فرادى وجماعة والأفضل فيها كثرة الصفوف لا طولها

والحديث يثير حكم الصلاة على الشهداء وقد ترجم له البخاري بباب الصلاة على الشهيد وذكر تحت الباب قبل هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم"

قال الحافظ ابن حجر قال الزين ابن المنير والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار قال وخرج بقوله "المعركة" من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء

ثم قال والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور قال بعضهم يصلى عليه وهو قول الكوفيين وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد اهـ ثم اختلف القائلون بعدم الصلاة هل ذلك على الوجوب أو على الاستحباب الحنابلة وبعض الشافعية على الاستحباب

وقد استدل بالحديث من يقول بالصلاة على الشهداء قال قائلهم معنى صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد لا يخلو من معان ثلاثة إما أن يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم فهو تشريع لنا وإما أن يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة -أي فهو خاص بشهداء أحد بخلاف غيرهم فيصلى عليه -وإما أن تكون الصلاة عليهم جائزة غير شهداء أحد فإنها واجبة وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>