١٦٩١- إذا توضأ المسلمُ فغسل يديه كفرتْ به ما عملتْ يداه فإذا غسل وجهَه كفرتْ عنه ما نظرتْ إليه عيناه فإذا مسح برأسه كفرَ به ما سمعتْ أذناه فإذا غسل رجليه كفرتْ عنه ما مشتْ إليه قدماه ثم يقومُ إلى الصلاة فهى فضيلة (الطبرانى فى الصغير عن أبى أمامة، قال المناوى: وفيه أبو غالب مختلف فى الاحتجاج به وبقية رجاله ثقات، وقد حسن الترمذى لأبى غالب وصحح له أيضًا، ورواه أحمد من طريق صحيحة أنه قال: الوضوء يكفر ما قبله ثم يصير إلى الصلاة فهى نافلة، ورواه أيضًا من طريق صحيحة وزاد: إذا توضأ كما أمر)
أخرجه الطبرانى فى الصغير (٢/٢٤٢، رقم ١٠٩٩) . قال الهيثمى (١/٢٢٣) : أبو غالب مختلف فى الاحتجاج به، وبقية رجاله ثقات، وقد حسن الترمذى لأبى غالب وصحح له أيضًا.
وللحديث أطراف أخرى منها:"الوضوء يكفر ما قبله"، "ما من رجل يحسن الوضوء"، "ما من مسلم يتوضأ".