٣٨٠١٠- عن بقية عن إسحاق بن ثعلبة عن مكحول عن سمرة قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نسب، وقال: إذا كان أحدكم سابا صاحبه لا محالة، فلا يفتر عليه، ولا يسب والده ولا يسب قومه، ولكن إذا كان يعلم فليقل: إنك بخيل إنك جبان، وقال: من كتم على غال فهو مثله وقال: لا يعترض أحدكم أسير صاحبه فيأخذه فيقتله (ابن عدى، وابن عساكر وقالا وبهذا الإسناد غير ما ذكرنا أحاديث مع ما ذكرنا كلها غير محفوظة وقال ابن أبى حاتم سألت أبى عن إسحاق بن ثعلبة فقال شيخ مجهول)[كنز العمال ٨٩١٤]
أخرجه ابن عدى (١/٣٣٦، ترجمة رقم ١٦٢) ، وابن عساكر (٨/١٩٥) .
٣٨٠١١- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (أبو يعلى)[كنز العمال ٩٦٠٣، ١٠٠١٨]
أخرجه أيضًا: أحمد (٥/١٢) ، والدارمى (٢/٣٣١، رقم ٢٥٦٤) ، وأبو داود (٣/٢٥٠، رقم ٣٣٥٦) .