١١٦٧٣- الحائض تنظر ما بينها وبين عشر فإن رأت الطهر فهى طاهرة وإن جاوزت العشر فهى مستحاضة تغتسل وتصلى فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتتوضأ لكل صلاة وتنتظر النفساء ما بينها وبين الأربعين فإن رأت الطهر قبل ذلك فهى طاهرة وإن جاوزت الأربعين فهى بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلى فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتتوضأ لكل صلاة (الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمرو)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٨/١٧٣، رقم ٨٣١١) . قال الهيثمى (١/٢٨٠) : فيه عمرو بن الحصين وهو ضعيف.
ومن غريب الحديث:"احتشت": استدخلت شيئًا يمنع الدم من القطر. "استثفرت": شدت فرجها بخرقة بعد أن احتشت قطنا.
١١٦٧٤- الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت (أحمد، وأبو داود عن ابن عباس)
أخرجه أحمد (١/٣٦٣، رقم ٣٤٣٥) ، وأبو داود (٢/١٤٤، رقم ١٧٤٤) .