أخرجه أيضًا: معمر بن راشد (١١/١٤٥، رقم ٢٠١٥٥) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (٧/٩٣، رقم ٩٥٩٧) .
٤٤٣٠٢- عن طاوس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين أما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبى فى ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٠٠٤٩]
أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٢٧، رقم ١٤٩٨٨) .
٤٤٣٠٣- عن طاوس قال: وهب رجل للنبى - صلى الله عليه وسلم - فأثابه فلم يرض فزاده أحسب أنه قال ثلاث مرات فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - لقد هممت أن لا أقبل هبة وربما قال معمر أن لا أتهب إلا من قرشى أو أنصارى أو ثقفى (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٤٤٨٠]
أخرجه عبد الرزاق (٩/١٠٥، رقم ١٦٥٢١) .
[مراسيل عبد الله بن أبى مليكة]
٤٤٣٠٤- عن ابن أبى مليكة قال: أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة فقال حى على الفلاح (الضياء)[كنز العمال ٢٣١٧٠]