٢٧٧٦- إذا لم يجدِ المحرمُ نعلين لَبِسَ الخفين وإذا لم يجدْ إزارا لبس السراويلَ (الشافعى، والدارقطنى عن ابن عباس)
أخرجه الشافعى (١/١١٧) ، والدارقطنى (٢/٢٢٨) .
[إذا مع الميم]
٢٧٧٧- إذا ما أحدُكم اشترى لِقْحَةً مُصَرَّاةً فهو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بعد أن يَحْلُبَهَا إما هى وإلا فَلْيَرُدَّهَا وصاعا من تمرٍ (مسلم عن أبى هريرة)
أخرجه مسلم (٣/١١٥٩، رقم ١٥٢٤) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٣١٧، رقم ٨١٩٥) ، وأبو عوانة (٣/٢٧٦،