أخرجه الطيالسى (ص ٢٨٢، رقم ٢١٠٦) ، وأبو يعلى (٧/١١٩، رقم ٤٠٧٢) ، وابن عساكر (٥٤/١٦٨) ، والضياء (٦/١٦٦، رقم ٢١٦٩) .
٢٨٩٩- إذا نودىَ للصلاةِ فائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينةُ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (أحمد عن
أبى هريرة)
أخرجه أحمد (٢/٣١٨، رقم ٨٢٠٧) .
وللحديث أطراف أخرى:"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون"، "ائتوا الصلاة وعليكم السكينة"، "إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها".
[إذا مع الهاء]
٢٩٠٠- إذا هاج بأحدِكم الدمُ فليهرقْه ولو بمِشْقَصٍ (أبو يعلى عن على)[المناوى]
أخرجه أبو يعلى (١/٣٨٦، رقم ٥٠١) . وأخرجه أيضًا: ابن عدى (٦/٢٤٨، ترجمة ١٧٢٧) ، والذهبى فى الميزان
(٦/٣٠١، ترجمة ٨٠٧٢) كلاهما فى ترجمة محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدى الكوفى، وقالا: قال أحمد بن حنبل: أحاديثه موضوعة ليس بشىء. قال الهيثمى (٥/٩٢) : رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن القاسم أبو إبراهيم، وثقه ابن معين وضعفه