أخرجه الطبرانى (٢٢/٥٥ رقم ١٣٠) قال الهيثمى (١٠/٥٩) : رواه الطبرانى فى الكبير من طريقين وفيهما المغيرة بن زياد وفيه خلاف وبقية رجال أحد الطريقين رجال الصحيح.
١١١٨٠) ٢٦٥٨٦- يجوز الجذع من الضأن أضحية (ابن ماجه، والحسن بن سفيان عن هلال)
أخرجه ابن ماجه (٢/١٠٤٩، رقم ٣١٣٩) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٦/٣٦٨، رقم ٢٧١١٨) ، والبخارى فى التاريخ الكبير (٨/٢٠٢) ، وابن قانع (٣/٢٠٣) .
١١١٨١) ٢٦٥٨٧- يجوز اللعب فى كل شىء غير ثلاث خلال فمن لعب بشىء منهن جاز وإن كره: إن نكح فقد جاز نكاحه وإن طلق فقد جاز طلاقه وإن أعتق فقد جاز عتاقه (الديلمى عن أبى الدرداء)
أخرجه الديلمى (٥/٥٠٠، رقم ٨٨٨٣) .
١١٢٠٠) ٢٦٥٨٨- يجىء الدجال فيطأ الأرض إلا مكة والمدينة فيأتى المدينة فيجد لكل نقب من أنقابها صفوفا من الملائكة فيأتى سبخة الجرف فيضرب رواقه فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة (أحمد، والبخارى، ومسلم عن أنس)