وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا جلس أحدكم".
١٩٥٦- إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فليذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يستطيبُ بهن فإنها تجزئُ عنه (سعيد بن منصور،
وأحمد، وأبو داود، والنسائى، والطحاوى، والدارقطنى وصححه عن عائشة)
أخرجه أحمد (٦/١٣٣، رقم ٢٥٠٥٦) ، وأبو داود (١/١٠، رقم ٤٠) ، والنسائى (١/٤١، رقم ٤٤) ، والطحاوى
(١/١٢١) ، والدارقطنى (١/٥٤) وقال: إسناده صحيح. وأخرجه أيضًا: الدارمى (١/١٨٠، رقم ٦٧٠) ، وأبو يعلى
(٧/٣٤٠، رقم ٤٣٧٦) ، والبيهقى (١/١٠٣، رقم ٥٠٣) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أتى أحدكم البراز".
١٩٥٧- إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ والبول فلا يستقبل القبلةَ ولا يستدبرْها بفرجِهِ (مالك، والشافعى، والطبرانى، والبيهقى فى المعرفة عن أبى أيوب)
أخرجه مالك (١/١٩٣، رقم ٤٥٤) ، والشافعى فى السنن المأثورة (١/١٨٩، رقم ١١٢) ، والطبرانى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute