١٩٦١- إذا رأت المرأةُ ذلك فأنزلتْ فلتغتسلْ (أحمد، وأبو يعلى عن أم سُلَيْمٍ قالت يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل ... فذكره)[المناوى]
أخرجه أحمد (٢/٩٠، رقم ٥٦٣٦) قال الهيثمى (١/٢٦٧) : فيه عبد الجبار بن عمر الأيلى، ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه محمد بن سعد، وبقية رجاله ثقات. وأبو يعلى (١٠/١٣٢، رقم ٥٧٥٩) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"من رأت ذلك".
١٩٦٢- إذا رأت فأنزلتْ فعليها الغسلُ (ابن ماجه عن أنس)
أخرجه ابن ماجه (١/١٩٧، رقم ٦٠١) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (١/٨٠، رقم ٨٧٩) ، وأبو يعلى (٥/٢٩٩، رقم ٢٩٢٠) .
وللحديث أطرف أخرى منها:"إن أنزلت"، "إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل"، "إذا أنزلت الماء فلتغتسل"، وفى مسند أنس.
١٩٦٣- إذا رأى أحدكم أحدا فى بلاء فليقل الحمدُ للهِ الذى عافانى مما ابتلاه به وفضلنى على كثيرٍ من عباده تفضيلا (الطبرانى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة)