٢١٦٦- إذا سها أحدُكم فى صلاتِهِ فلم يدرِ أزاد أم نقص فليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ ثم ليسلمْ (البيهقى، وابن عساكر عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (٢/٣٣٩، رقم ٣٦٤٦) ، وابن عساكر (١٣/٣١٢) .
٢١٦٧- إذا سها أحدُكم فى صلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ واحدةً صلى أو اثنتين فَلْيَبْنِ على واحدةٍ فإن لَمْ يَدْرِ ثلاثا صلى أو أربعا فَلْيَبْنِ على ثلاثٍ وليسجدْ سجدتين قبل أن يسلمَ (الترمذى - حسن صحيح - عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف)
أخرجه الترمذى (٢/٢٤٤ رقم ٣٩٨) وقال: حسن غريب صحيح. وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٢/١٥٢ رقم ٨٣٩) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"إذا شك أحدكم".
٢١٦٨- إذا سها الإمامُ فاستتمَّ قائما فعليه سجدتا السهوِ وإذا لم يستتمَّ قائما فلا سهوَ عليه (الطبرانى عن المغيرة)
أخرجه الطبرانى (٢٠/٣٩٩، رقم ٩٤٧) .
والحديث أصله عند أبى داود وابن ماجه بطرف:"إذا قام الإمام فى الركعتين"