٢١٩٢- إذا شهد الرجلُ بشهادتين قُبِلت الأولى وتُرِكت الآخرةُ وأُنْزِلَ بمَنْزِلَةِ الغُلامِ (عبد الرزاق عن ابن المسيب مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٥٢، رقم ١٥٥٠٨) .
٢١٩٣- إذا شهدتْ إحداكن العشاءَ فلا تقربن طِيبا (أحمد، ومسلم، والنسائى عن زينب الثقفية)
أخرجه أحمد (٦/٣٦٣ رقم ٢٧٠٩١) ، ومسلم (١/٣٢٨، رقم ٤٤٣) ، والنسائى (٨/١٥٥، رقم ٥١٣٤) . وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (٣/٩١، رقم ١٦٨٠) ، وأبو عوانة (١/٣٩٦، رقم ١٤٤٨) ، وابن حبان (٥/٥٩٣، رقم ٢٢١٥) ، والطبرانى (٢٤/٢٨٣، رقم ٧١٨) ، والبيهقى (٣/١٣٣، رقم ٥١٥٦) .
٢١٩٤- إذا شهدتْ أمةٌ من الأُمم وهم أربعون رجلا فصاعدا أجاز اللهُ شهادتَهم (الطبرانى فى الكبير، والأوسط، والضياء عن أبى المليح عن أبيه)