٢٩٥٤٩- عن الفضيل بن عمرو قال: أوصى عمر أن لا يتبع بنار ولا تتبعه امرأة ولا يحنط بمسك (ابن سعد، والمروزى)[كنز العمال ٣٦٠٧١]
أخرجه ابن سعد (٣/٣٦٧) .
٢٩٥٥٠- عن قتادة قال: أوصى عمر بن الخطاب بالربع (عبد الرزاق، وابن سعد)[كنز العمال ٣٦٠٥٦]
أخرجه ابن سعد (٣/٣٥٧) .
٢٩٥٥١- عن عمر قال: أوصيكم بالله إذا أنتم خلوتم (العسكرى فى السرائر)[كنز العمال ٤٤١٩٥]
٢٩٥٥٢- عن طارق بن شهاب قال: أوطأ أربد ضبا فقتله وهو محرم فأتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر احكم معى فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر يحكم به ذوى عدل منكم (الشافعى، وعبد الرزاق، وابن شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقى)[كنز العمال ١٢٧٧٤]
أخرجه الشافعى (١/١٣٤) ، وعبد الرزاق (٤/٤٠٢، رقم ٨٢٢١) ، وابن أبى شيبة (٣/٤٢٤، رقم ١٥٦١٦) ، وابن جرير فى التفسير (٧/٤٩) ، والبيهقى (٥/١٨٢، رقم٩٦٤٥) .