أخرجه مالك (٢ /٥٢٦، رقم ١٠٩٧) ، والشافعى فى الأم (٦ /٢٥٢) ، وعبد الرزاق (٦ /٢٤٤، رقم ١٠٦٧٩) ، وابن أبى شيبة (٣ /٤٨٦، رقم ١٦٢٩٥) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (١ /٢٤٥، رقم ٨١٨) ، والدارقطنى (٣/٢٦٦٩) ، والبيهقى (٧ /٢١٤، رقم ١٤٠٠٠) .
٢٩٥٨٠- عن عمر قال: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقى من طلاقها (البيهقى)[كنز العمال ٢٨٠٤٦]
أخرجه البيهقى (٧ /٣٦٤، رقم ١٤٩١٢) .
٢٩٥٨١- عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولى أو الولاة فنكاحها باطل (البيهقى)[كنز العمال ٤٥٧٥٧]