أخرجه عبد الرزاق (٢/٣٧٥، رقم ٣٧٥٨) ، وابن أبى شيبة (١/٤٠٢، رقم ٤٦٢٢) .
٢٩٥٨٥- عن عمر قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التى قعدت من الحيض (مالك، والشافعى، عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، وعبد بن حميد، والبيهقى)[كنز العمال ٢٧٨٨٣]
أخرجه مالك (٢ /٥٨٢، رقم ١٢١٢) ، والشافعى (١ /٢٩٨) ، وعبد الرزاق (٦ /٣٣٩، رقم ١١٠٩٥) ، والبيهقى (٧ /٤١٩، رقم ١٥١٨٩) .
٢٩٥٨٦- عن عمر قال: أيما عامل لى ظلم أحدا فبلغتنى مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته (ابن سعد)[كنز العمال ٣٦٠٠٨]
أخرجه ابن سعد (٣/٣٠٥) .
٢٩٥٨٧- عن عمر قال: أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان (ابن أبى شيبة)[كنز العمال ٤٠٣٢٩]