٢٩٥٩١- عن عمر قال: أيها الناس ما بال رجال يصيبون ولائدهم ثم يقول أحدهم: إذا حملت فليس منى فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته فحملت فإن ولدها له أحصنها أو لم يحصنها وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث وإنه يتمتع بها ما كان حيا وإن مات فهى حرة، ولا تحسب فى حصة ولدها ولا يدركها دين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أنه لا يحل لولد أن يملك والدة ولا تترك فى ملكه (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٥٣٥١]
أخرجه عبد الرزاق (٧ /١٣٣، رقم ١٢٥٢٦) .
٢٩٥٩٢- عن عمر قال: أيها الناس هاجروا قبل الحبشة، تخرج من أودية بنى على نار، تقبل من قبل اليمن، تحشر الناس، تسير إذا ساروا وتقيم إذا قاموا حتى أنها لتحشر الجعلان حتى تنتهى إلى بصرى، وحتى أن الرجل ليقع فتقف حتى تأخذه (ابن أبى شيبة)[كنز العمال ٣٩٥٨٥]