٢٢٦٨- إذا صليتَ فى أهلِك ثم جئتَ إلى المسجدِ فوجدتَ الناسَ يصلون فصلِّ معهم واجعلها نافلةً (أحمد، والطبرانى، والحاكم عن بسر بن محجن عن أبيه)
أخرجه أحمد (٤/٣٤، رقم ١٦٤٤٠) ، والطبرانى (٢٠/٢٩٥، رقم ٧٠٠) ، والحاكم (١/٣٧١، رقم ٨٩٠) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا جئتم إلى الصلاة".
٢٢٦٩- إذا صليتَ وعليك ثوبٌ واحدٌ فإن كان واسعا فالْتَحِفْ به وإن كان ضيقا فاتَّزِرْ به (ابن خزيمة، وابن حبان عن جابر)
أخرجه ابن خزيمة (١/٣٧٧، رقم ٧٦٧) ، وابن حبان (٦/٧٩، رقم ٢٣٠٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٣/٣٢٨، رقم ١٤٥٥٨) ، والبيهقى (٢/٢٣٨، رقم ٣١٠٥) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "يا جابر".
٢٢٧٠- إذا صليتم الجمعةَ فصلوا بعدَها أربعا (أبو داود، وابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه أبو داود (١/٢٩٤، رقم ١١٣١) ، وابن ماجه (١/٣٥٨، رقم ١١٣٢) . وأخرجه أيضًا: الإسماعيلى فى معجمه (١/٤٣٣، رقم ٩١) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute