للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٤٩، رقم ١٩٠٠٥) ، وابن أبى شيبة (٦/٢٤٧، رقم ٣١٠٩٧) ، والبيهقى (٦/٢٥٥، رقم ١٢٢٤٧) .

٣٠٦٣٨- عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب فى الجراح التى لم يقض النبى - صلى الله عليه وسلم - فيها ولا أبو بكر، فقضى فى الموضحة التى تكون فى جسد الإنسان وليست فى الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففى موضحته نصف عشر نذره ما كان، فإذا كانت موضحة فى اليد فنصف عشر نذرها ما لم يكن فى الأصابع، فإن كانت موضحة فى الإصبع فهى نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع فى الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد، وفى الرجل مثل ما فى اليد، وما كانت من منقولة تنقل عظامها فى الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ فهى نصف منقولة الرأس، وقضى فى الأنامل كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص، وقضى فى الظفر إذا عور وفسد بقلوص، وقضى بالدية على أهل القرى اثنى عشر ألف درهم وقال: إنى أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم الحكام بعدى أن يصاب الرجل المسلم وتذهب