للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٦٤٦- عن محمد بن زيد قال: قضى عمر فى أمة غزا مولاها وأمر رجلا ببيعها ثم بدا لمولاها فأعتقها، وأشهد على ذلك، وقد بيعت الجارية فحسبوا، فإذا أعتقها قبل بيعها فقضى عمر أن يقضى بعتقها ويرد ثمنها ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها (البيهقى) [كنز العمال ٢٩٨٠٤]

أخرجه البيهقى (٦/٨٢، رقم ١١٢٢٧) .

٣٠٦٤٧- عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قضى عمر فى المفقود تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولى زوجها ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج (البيهقى) [كنز العمال ٢٨٠٢١]

أخرجه البيهقى (٧/٤٤٥، رقم ١٥٣٤٦) .

٣٠٦٤٨- عن عكرمة وطاوس: أن عمر بن الخطاب قضى فى الأذان إذا استؤصلت نصف الدية (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٢٩١]

أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٢٤، رقم ١٧٣٩٥) .