٣١٥٣٠- عن عمر قال: من نقى أنفه أو حك إبطه فليتوضأ (ابن أبى شيبة)[كنز العمال ٢٧١٥٤]
أخرجه ابن أبى شيبة (١/٥٥، رقم ٥٦٦) .
٣١٥٣١- عن ابن عمر عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذى رحم (سعيد بن منصور، والبيهقى)[كنز العمال ٤٦٢٢١]
أخرجه البيهقى (٦/١٨١، رقم ١١٨٠٥) .
٣١٥٣٢- عن عمر قال: من وهب هبة بصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها (مالك، وعبد الرزاق، وابن أبى شيبة، ومسدد، والطحاوى، والبيهقى)[كنز العمال ٤٦٢١٩]
أخرجه مالك (٢/٧٥٤، رقم ١٤٤٠) ، وعبد الرزاق (٩/١٠٥، رقم ١٦٥١٩) ، والطحاوى (٤/٨١) ، والبيهقى (٦/١٨٢، رقم ١١٨٠٨) .
٣١٥٣٣- عن عمر قال: من ينصف الناس من نفسه يعطى الظفر فى أمره والتذلل فى الطاعة أقرب إلى البر من التعزز فى المعصية (الخرائطى فى مكارم الأخلاق)[كنز العمال ٤٤٣٧٦]