٣٢٦٤٩- عن عطاء الخراسانى: أن عليا وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق فقالا عميت عن السنة ووليت الأمر غير أهله تملك الصداق وبيدك الفراق والجماع (أبو يعلى، وسعيد بن منصور)[كنز العمال ٤٥٦٧٠]
أخرجه سعيد بن منصور (١/٢١٣، رقم ٦٧١) .
٣٢٦٥٠- عن ابن جريج وإبراهيم بن يزيد: أن عليا وابن عباس قالا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له قال ابن عباس إلا من علة أو عذر (عبد الرازق)[كنز العمال ٢٢٧٩٩]
أخرجه عبد الرزاق (١/٤٩٧، رقم ١٩١٤) .
٣٢٦٥١- عن عبد الكريم: أن عليا وابن مسعود قالا فى الأمة إذا استكرهت إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٣٥٦٣]
أخرجه عبد الرزاق (٧ / ٤١٠، ١٣٦٦٨) .
٣٢٦٥٢- عن عبد الكريم بن أبى أمية: أن عليا وابن مسعود قالا فى الرجل ينام وهو جالس ليس عليه وضوء (عبد الرازق)