٢٥٦٦- إذا كان الدِّرْعُ سَابِغًا يغطى ظهورَ قدميها (أبو داود، والحاكم عن أم سلمة أنها سألت النبى - صلى الله عليه وسلم - أَتُصَلِّى المرأة فى دِرْعٍ وَخِمَارٍ وليس عليها إزار قال ... فذكره)
أخرجه أبو داود (١/١٧٣ رقم ٦٤٠) والحاكم (١/٣٨٠ رقم ٩١٥) وقال صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى.
ومن غريب الحديث:"الدرع": ثياب المرأة التى تغطى بدنها ورجلها، ويقال لها سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل حتى يغطى ظهور قدميها.
٢٥٦٧- إذا كان الرجلُ بأرضٍ ثم حانتِ الصلاةُ فليتوضأْ فإنْ لم يجدْ ماءً فليتيممْ وليقمْ فإنْ أقام صلى معه ملكاه وإن أذَّن وأقام صلى خلفَه من خلقِ اللهِ ما لا يرى طَرْفاه (عبد الرزاق، والطبرانى، وأبو الشيخ فى كتاب الأذان، والضياء عن سلمان)
أخرجه عبد الرزاق (١/٥١٠، رقم ١٩٥٥) ، والطبرانى (٦/٢٤٩، رقم ٦١٢٠) .