أخرجه أبو داود (١/٢٥٦، رقم ٩٧٥) ، والطبرانى (٧/٢٥٠، رقم ٧٠١٨) ، والبيهقى (٢/١٨١، رقم ٢٨٢٠) .
٢٦١٢- إذا كان لإحداكُنَّ مكاتب فكان عنده ما يؤدى فلتحتجبْ منه (أحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن أم سلمة)
أخرجه أحمد (٦/٢٨٩، رقم ٢٦٥١٦) ، وأبو داود (٤/٢١، رقم ٣٩٢٨) ، والترمذى (٣/٥٦٢، رقم ١٢٦١) ، وقال: حسن صحيح. والطبرانى (٢٣/٣٩٩، رقم ٩٥٥) ، والحاكم (٢/٢٣٨، رقم ٢٨٦٧) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. والبيهقى (١٠/٣٢٧، رقم ٢١٤٥٠) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"إذا كاتبت إحداكن"، "إذا كان عند المكاتب".
٢٦١٣- إذا كان لأحدِكم ثوبان فَلْيُصَلِّ فيهما فإن لم يكنْ إلا ثوبٌ واحدٌ فليأتزر ولا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ اليهودِ (أبو داود عن ابن عمر)
أخرجه أبو داود (١/١٧٢، رقم ٦٣٥) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"إذا صلى أحدكم فى ثوب"، "إذا كان لأحدكم ثوبان"، "لا يشتمل أحدكم