أخرجه أحمد (٥/٦٢، رقم ٢٠٦٣٩) وقال الهيثمى (٢/١٩٤) : رواه عبد الله عن أبيه وجَادَةً، وفيه ناصح بن العلاء ضعفه ابن معين والبخارى فى رواية وذكر له هذا الحديث وقال ليس عنده غيره، وهو ثقة ووثقه أبو داود. والحاكم (١/٤٣١، رقم ١٠٨٤) . قال ابن الملقن (١/١٨٨) صححه الحاكم، وفيه نظر.
٢٦٢٨- إذا كان منها ما يكونُ من الرجلِ فلتغتسلْ (مسلم عن أنس قال سألت امرأةٌ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن المرأةِ ترى فى منامِها ما يرى الرجلُ فى منامه قال ... فذكره)
أخرجه مسلم (١/٢٥٠، رقم ٣١٢) .
٢٦٢٩- إذا كان نفر ثلاثة فلا يتناجى اثنانِ دونَ الثالثِ (الطيالسى عن ابن عمر)
أخرجه الطيالسى (ص ٢٥١، رقم ١٨٣٠) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى"، "إذا كان ثلاثة"، "إذا كان اثنان يتناجيان".