٢٨٥٠- إذا مضى للنفساءِ سبعٌ ثم رأتِ الطُّهر فلتغتسلْ ولتصلى (الحاكم عن معاذ)[فتح]
أخرجه الحاكم (١/٢٨٤، رقم ٦٢٦) وقال: غريب. ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (١/٢٢١) ، والبيهقى (١/٣٤٢، رقم ١٥١٢) .
٢٨٥١- إذا مضى نصفُ الليلِ ينزلُ اللهُ إلى سماءِ الدنيا فيقولُ لا أسألُ عن عبادى أحدا غيرى مَنْ ذا الذى يستغفرُنى فأغفرَ له مَنْ ذا الذى يدعونى فأستجيبَ له من ذا الذى يسألنى فأعطيَه حتى يطلعَ الفجرُ (الطيالسى،
وأحمد، والنسائى، وابن حبان، والدارمى، وابن جرير، وابن خزيمة، والبغوى، والباوردى، ومحمد بن نصر، والطبرانى عن رفاعة بن عرابة الجهنى)
أخرجه الطيالسى (ص ١٨٢، رقم ١٢٩٢) ، وأحمد (٤/١٦، رقم ١٦٢٦٠) ، والنسائى فى الكبرى (٦/١٢٢، رقم ١٠٣٠٩) ، وابن حبان (١/٤٤٤، رقم ٢١٢) ، والدارمى (١/٤١٣، رقم ١٤٨١) ، والطبرانى (٥/٤٩، رقم ٤٥٥٦) .