٢٨٩٠- إذا نفث أحدُكم فى صلاةٍ فلا ينفث قُدَّامَ وجهِهِ ولا عن يمينِهِ ولينفثْها تحتَ قدمِهِ فيدلكْها بالأرضِ (الطبرانى عن حبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده)
أخرجه الطبرانى (٧/٢٥٥، رقم ٧٠٣٨) . وأخرجه أيضًا: البزار كما فى كشف الأستار (١/٢٠٨، رقم ٤١٢) . قال الهيثمى (٢/١٩) : فيه يوسف بن خالد السمتى، وهو ضعيف.
٢٨٩١- إذا نكح الرجل المرأةَ ثم طلقها قبلَ أن يدخلَ بها فإنه يتزوجُ ابنتَها وليس له أن يتزوَّجَ أمَّها (البيهقى عن
ابن عمرو)
أخرجه البيهقى (٧/١٦٠، رقم ١٣٦٨٨) .
٢٨٩٢- إذا نكح العبدُ بغير إذنِ مولاه فنكاحُه باطلٌ (أبو داود وضعفه، والبيهقى عن ابن عمر)
أخرجه أبو داود (٢/٢٢٨، رقم ٢٠٧٩) وقال: ضعيف، وهو موقوف وهو من قول ابن عمر. والبيهقى (٧/١٢٧، رقم ١٣٥٠٩) .