٢٩٠٩- إذا وجد أحدُكم الغائطَ وأقيمت الصلاةُ فليبدأْ بالغائطِ قبلَ الصلاةِ (الضياء، والنسائى، وابن حبان عن
عبد الله بن أرقم)
أخرجه الضياء (٨/٤٠٠، رقم ٤٩٤) ، والنسائى (٢/١١٠، رقم ٨٥٢) ، وابن حبان (٥/٤٢٧، رقم ٢٠٧١) . وأخرجه أيضًا: الشافعى (١/٥٣) ، والبيهقى (٣/٧٢، رقم ٤٨٠٧) .
٢٩١٠- إذا وجد أحدُكم القملةَ فى المسجدِ فليدفِنْها أو ليُمِطْها عنه (البزار، والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (١/٢٠٩، رقم ٤١٤) ، والطبرانى فى الأوسط (٢/٤٦، رقم ١١٩٧) . قال الهيثمى (٢/٢٠) : فيه يوسف بن خالد السمتى، وهو ضعيف.
٢٩١١- إذا وجد أحدُكم القملةَ فى المسجدِ فليصرَّها حتى يخرجَها (البيهقى عن رجل من الأنصار)
أخرجه البيهقى (٢/٢٩٤، رقم ٣٤٢٣) ، وقال: هذا مرسل حسن.
٢٩١٢- إذا وجد أحدُكم القملةَ فى ثوبِهِ فليصرَّها ولا يُلْقِهَا فى المسجدِ (أحمد عن رجل من الأنصار)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute