٣٧٧٣٤- عن مجاهد عن أسيد بن ظهير ابن أخى رافع بن خديج قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاثة جداول والقصارة وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة، فأبى رافع بن خديج فقال: إن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن أمر كان نافعا وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفع لكم، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع، وينهاكم عن المزابنة والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وشيئا من تمر (عبد الرزاق)[كنز العمال ٤٢٠٧٨]