٣٧٨٤٤- عن زيد بن ثابت قال: فى الظفر يقلع إن خرج أسودا ولم يخرج ففيه عشرة دنانير وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير (عبد الرزاق)[كنز العمال ٤٠٣٩٦]
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٩٣) .
٣٧٨٤٥- عن زيد بن ثابت قال: فى المرأة يفضيها زوجها إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية وإن لم تحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة (عبد الرزاق)[كنز العمال ٤٠٣٩٥]
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٧٧) .
٣٧٨٤٦- عن زيد بن ثابت قال: فى الموضحة تكون فى الرأس والحاجب والأنف سواء (عبد الرزاق)[كنز العمال ٤٠٣٨٨]
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣١١) .
٣٧٨٤٧- فى زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى وللأب الفضل (عبد الرزاق)[كنز العمال ٣٠٥٥١]
أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٥٤) .
٣٧٨٤٨- عن أبى حنيفة قال: فى سن الصبى الذى لم يثغر حكم قال زيد بن ثابت فيه عشرة دنانير (عبد الرزاق)[كنز العمال ٤٣٠٩٢]