٣٨٧٢٦- عن ابن عباس: أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم (ابن أبى داود)[كنز العمال ٤٢٠٣]
أخرجه أيضًا: البيهقى (٦/١٦، رقم ١٠٨٤٧) .
٣٨٧٢٧- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل أسلف فى سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها فقال لا (عبد الرازق)[كنز العمال ١٥٥٨٧]
أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٤، رقم ١٤٢٣٤) .
٣٨٧٢٨- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل باع بزا أيأخذ مكانه بزا قال لا بأس به (عبد الرازق)[كنز العمال ٩٩١٢]
أخرجه عبد الرزاق (٨/١٦، رقم ١٤١١٩) .
٣٨٧٢٩- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وفرض لها هل له أن يدخل بها ولم يعطها شيئا قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا ولو نعليه (ابن جرير)[كنز العمال ٤٥٨٠٩]