٣٩١٧٦- عن ابن عباس: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين وهو قائم أو قاعد (الضياء)[كنز العمال ٢٧١٠٨]
أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (١/١٢٤، رقم ١٤١٢) ، والبيهقى (١/١١٩، رقم ٥٧٩) .
٣٩١٧٧- عن ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من أخفق خفقة برأسه (عبد الرازق)[كنز العمال ٢٧١١٩]
أخرجه عبد الرزاق (١/١٢٩، رقم ٤٧٩) .
٣٩١٧٨- عن ابن عباس قال: وددت أنى وهؤلاء الذين يخالفونى فى الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما حكم الله بما قالوا (سعيد بن منصور، وعبد الرازق)[كنز العمال ٣٠٥٥٩]
أخرجه سعيد بن منصور (١/٦١، رقم ٣٧) ، وعبد الرزاق (١٠/٢٥٥، رقم ١٩٠٢٤) .