للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١١٨٢- عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها من ابن ابنها أو من ابن بنتها فقال أبو بكر ما أجد لك فى الكتاب شيئا وما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضى لك بشىء وسأسأل الناس العشية فلما صلى الظهر أقبل على الناس فقال إن الجدة أتتنى تسألنى ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها وإنى لم أجد لها فى الكتاب شيئا ولم أسمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يقضى لها بشىء فهل سمع أحد منكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها شيئا فقام المغيرة بن شعبة فقال شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضى لها بالسدس قال من معك يشهد فشهد محمد بن مسلمة فأعطاها أبو بكر السدس فلما كان خلافة عمر جاءته الجدة التى تخالفها فقال عمر إنما كان القضاء فى غيرك ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما وأيتكما خلت به فهو لها (عبد الرازق، وسعيد بن منصور) [كنز العمال ٣٠٥٤٧]

أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٧٤، رقم ١٩٠٨٣) ، وسعيد بن منصور (١/٧٣، رقم ٨٠) .