٤٢٦٢٥- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين اللماس والنباذ واللماس أن يلمس الثوب والنباذ أن يلقى الثوب (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٠٠٣٦]
أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٢٧، رقم ١٤٩٨٩) .
٤٢٦٢٦- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين وعن لبستين أما اللبستان فاشتمال الصماء يشتمل فى ثوب واحد يضع طرفى الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والأخر أن يحتبى فى ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضى بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة فالمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٠٠٣٨]
٤٢٦٢٧- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقى الجلب فمن تلقى جلبا فاشترى منه فالبائع بالخيار إذا وقع السوق (عبد الرزاق)[كنز العمال ٩٩٩٣]