٤٤٣٦١- عن عكرمة قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ليس لوارث وصية ولا يجوز لامرأة فى مالها شىء إلا بإذن زوجها (عبد الرزاق)[كنز العمال ٤٦١١٧]
أخرجه عبد الرزاق (٩/١٢٥، رقم ١٦٦٠٨) .
٤٤٣٦٢- عن عكرمة قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى فداء رقيق العرب من أنفسهم فى الرجل الذى يسبى فى الجاهلية بثمان من الإبل فى ولد إن كان لأمه بوصفين وصيفين كل إنسان منهم ذكرا أو أنثى وقضى فى سبية الجاهلية بعشر من الإبل وقضى فى ولدها من العبد بوصيفين ويفديه موالى أمه وهم عصبتها ولهم ميراثه ما لم يعتق أبوه وقضى فى سبى الإسلام بست من الإبل فى الرجل والمرأة والصبى (عبد الرزاق)[كنز العمال ١١٦١٧]