٤٤٥٩٣- عن معمر عن الزهرى قال: دية اليهودى والنصرانى والمجوسى وكل ذى ذمى مثل دية المسلم قال وكذلك كانت على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل فى بيت المال نصفها وأعطى أهل المتقول نصفها (عبد الرزاق)[كنز العمال ٤٠٤٢٩]
٤٤٥٩٤- أنبأنا معمر عن الزهرى قال: سأل رجل النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - لا إلا بالبينة فقال سعد بن عبادة وأى بينة أبين من السيف فقال النبى ألا تسمعوا إلى ما يقول سيدكم قالوا لا تلمه يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه رجل غيور ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - يأبى الله إلا بالبينة (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٣٦١٤]