للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٥٨٠- من ابتاع عبدا وله مال فله ماله، وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا (أبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وأحمد، وابن حبان عن جابر)

٤٥٥٨١- من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء يمسكها أمسكها وإن شاء يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء (النسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة)

٤٥٥٨٢- من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحا (أبو داود، وابن ماجه عن ابن عمر)

٤٥٥٨٣- من ابتاع مملوكا فليحمد الله وليكن أول ما يطعمه الحلواء فإنه أطيب لنفسه (ابن النجار عن عائشة)

٤٥٥٨٤- من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وإن ابتاع عبدا وله مال فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع (أحمد، والبخارى، وابن ماجه عن ابن عمر. ابن ماجه عن عبادة بن الصامت)