٣٧٢٦ - أَعْطِ ابْنَتَىْ سعد الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وما بَقِىَ فهو لك (أحمد، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن جابر)
أخرجه أحمد (٣/٣٥٢، رقم ١٤٨٤٠) ، وأبو داود (٣/١٢٠، رقم ٢٨٩١) ، والترمذى (٤/٤١٤ رقم ٢٠٩٢) قال: صحيح. وابن ماجه (٢/٩٠٨ رقم ٢٧٢٠) ، والحاكم (٤/٣٧٠، رقم ٧٩٥٤) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٦/٢١٦، رقم ١١٩٩٩) وفيه قصة عندهم جميعاً.
٣٧٢٧ - أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (البيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (٦/١٢١، رقم ١١٤٣٩) .
٣٧٢٨ - أعط السائل ولو جاء على فرس وأعط الأجير حقه قبل أن يبرد عرقه (ابن النجار عن أبى هريرة)
أخرجه أيضاً: ابن عدى (٥/٢٣٨، ترجمة ١٣٨٦ عاصم بن سليمان العبدى) وقال: يعد فيمن يضع الحديث.