٨٣٠- أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ لإناث أمتى وحُرِّم على ذُكُورِها (أحمد، والنسائى، وابن جرير فى تهذيبه، والطبرانى، والبيهقى عن أبى موسى. الخطيب فى المتفق والمفترق عن زيد بن أرقم. ابن جرير فيه عن عمر)
حديث أبى موسى: أخرجه أحمد (٤/٣٩٢، رقم ١٩٥٢١) ، والنسائى (٨/١٦١، رقم ٥١٤٨) ، والبيهقى (٢/٤٢٥، رقم ٤٠٢٠) وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص ٦٩، رقم ٥٠٦) ، وعبد الرزاق عن معمر فى الجامع (١١/٦٨، رقم ١٩٩٣٠) ، وابن شاهين فى ناسخ الحديث ومنسوخه (١/٤٤٦، رقم٥٩٠) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"حرم لباس الحرير"، "الذهب والحرير"، "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتى".
٨٣١- أَحَلَّ اللهُ من النساء ثلاثةً نكاح بموارثة ونكاح بغير موارثة وملك اليمين (الطبرانى فى الأوسط عن جابر)[المناوى]