أخرجه أحمد (٢/٩٧، رقم ٥٧٢٣) ، والبيهقى من طريق الحاكم (١/٢٥٤، رقم ١١٢٩) ، وقال البيهقى: وروى موقوفاً على ابن عمر وهو الصحيح. وابن ماجه (٢/١١٠٢، رقم ٣٣١٤) ، قال البوصيرى (٤/٢١) هذا إسناد ضعيف. وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (ص ٢٦٠، رقم ٨٢٠) ، والديلمى (١/٤٠١، رقم ١٦٢٣) ، وابن أبى حاتم فى العلل (٢/١٧، رقم ١٥٢٤) موقوفاً، وقال: قال أبو زرعة: الموقوف أصح. قال ابن حجر فى التلخيص الحبير (١/٢٦، رقم ١١) : الرواية الموقوفة التى صححها أبو حاتم وغيره هى فى حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابى أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها فى معنى المرفوع والله أعلم.
ومن غريب الحديث:"الحوت": السمك، ويطلق الحوت على السمك مطلقاً كبيراً كان أو صغيراً.