أخرجه أحمد (٣/٨٠، رقم ١١٧٨٢) ، وعبد بن حميد (ص ٣٠٤، رقم ٩٨٨) ، وأبو يعلى (٢/٢٩٢، رقم ١٠١٢) ، قال الهيثمى (٤/٢٥٤) : رجاله ثقات. وابن حبان (٩/٣٤٥، رقم ٤٠٣٧) ، والدارقطنى (٣/٣٠٣) ، والحاكم (٢/١٧٤، رقم ٢٦٨٠) وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٣/٥٦٠، رقم ١٧١٤٩)
١١٠٠٩- تنكح المرأة على أربعة خلال على دينها وعلى مالها وعلى جمالها وعلى حسبها ونسبها فعليك بذات الدين تربت يداك (سعيد بن منصور عن يحيى بن جعدة مرسلاً)
أخرجه سعيد بن منصور (١/١٦٦، رقم ٥٠٢) .
١١٠١٠- تنكح المرأة لأربع للحسب والدين والمال والجمال فعليك بذات الدين تربت يداك (سعيد بن منصور عن مكحول مرسلاً)
أخرجه سعيد بن منصور (١/١٦٧، رقم ٥٠٦) .
١١٠١١- تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (البخارى، ومسلم، وأبو داود، والبيهقى، وابن ماجه، وابن حبان عن أبى هريرة. الدارمى عن جابر)