١١٣٢٢- ثمن المغنية سحت وغناؤها حرام والنظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به (الطبرانى، وأبو نعيم فى المعرفة عن عمر، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلى ضعفوه)
أخرجه الطبرانى (١/٧٣، رقم ٨٧) ، قال الهيثمى (٤/٩١) : فيه يزيد بن عبد الملك النوفلى وهو متروك ضعفه جمهور الأئمة. وأخرجه أيضًا: الديلمى (٢/١٠٣، رقم ٢٥٤٩) ، والحديث موضوع كما قال الغمارى فى المغير (ص ٣٩) .
١١٣٢٣- ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضًا (أبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان، والطبرانى، وسمويه، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن سهل بن سعد. مالك عنه موقوفًا، ورواه الدارقطنى فى الغرائب من طريقه مرفوعًا)