١١٦١٠- حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب وأن لا تصوم يومًا واحدًا إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها وأن لا تعطى من بيته شيئًا إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الله ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو ترجع قيل وإن كان ظالمًا قال وإن كان ظالمًا (الطيالسى، والبيهقى، وابن عساكر عن ابن عمر)
أخرجه الطيالسى (ص ٢٦٣، رقم ١٩٥١) ، والبيهقى (٧/٢٩٢، رقم ١٤٤٩٠) ، وابن عساكر (٢٧/٣٩٨) ، وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٣/٥٥٧، رقم ١٧١٢٤) ، وعبد بن حميد (ص ٢٥٨، رقم ٨١٣) .
١١٦١١- حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه (ابن حبان، والحاكم، والبيهقى عن أبى سعيد)