١١٦٣٣- حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك ومن اجترأ على ما شك فيه أوشك أن يواقع الحرام وإن لكل ملك حمى وحمى الله فى الأرض معاصيه (البيهقى فى شعب الإيمان عن النعمان بن بشير)
أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٥/٥١، رقم ٥٧٤٢) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٤/٢٧١، رقم ٨٤٠٨) ، والحميدى
(٢/٤٠٨، رقم ٩١٨) ، وأبو عوانة (٣/٣٩٨، رقم ٥٤٦٦) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"الحلال بين والحرام بين".
١١٦٣٤- حلف الله بعزته وقدرته لا يشرب عبد مسلم شربة من خمر إلا سقيته بما انتهك من الحميم معذبًا أو مغفورًا له ولا تركها وهو عليها قادر ابتغاء مرضاتى إلا أسقيته منها فأرويته فى حظيرة القدس (عبد الرزاق عن ابن عمر، وسنده ضعيف. الطيالسى، وأحمد، وابن منيع، والحارث من حديث أبى أمامة)
حديث ابن عمر: أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٣٩، رقم ١٧٠٧٢) .