١٢٨٣٥- الرجل أحق بصدر دابته وبصدر فراشه وأن يؤم فى رحله (الدارمى، والضياء، وابن منده، والبيهقى، وابن عساكر عن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل)
أخرجه الدارمى (٢/٣٧١، رقم ٢٦٦٦) ، والبيهقى (٣/١٢٥، رقم ٥١٠٥) ، وابن عساكر من طريق ابن منده
(٢٧/٤١٩) . وأخرجه أيضًا: البزار (٨/٣٠٨، رقم ٣٣٨٠) ، والطبرانى فى الأوسط (١/٢٨٠، رقم ٩١٣) قال الهيثمى
(٢/٦٥) : فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعفه أحمد وابن معين والبخارى، ووثقه يعقوب بن شيبة ووثقه ابن حبان. والديلمى (٢/٢٨٥، رقم ٣٣١٧) . قال المناوى (٤/٥٢) : قال الذهبى: فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة تركه أحمد وغيره. وقال العراقى فى شرح الترمذى: فيه إسحاق بن يحيى وثقه ابن أبى شيبة وضعفه أحمد وابن معين والبخارى.
١٢٨٣٦- الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه والصلاة فى منزله إلا إمامًا يجمع الناس عليه (الطبرانى عن فاطمة الزهراء. الطبرانى عن النعمان بن بشير وزاد إلا أن يأذنه)